Arrêté du ministre de la justice du 8 avril 2019, portant démission d'un notaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أفريل 2019.
قبلت استقالة السيد علي بن محمد بن الحاج علي التريكي، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد علي بن محمد بن الحاج علي التريكي، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون