Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 16 avril 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 أفريل 2019
بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2019 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1) تقييم المرحلة الأولى من عملية التسجيل بالدّاخل والخارج والنظر في سبٌل دفعها،
2) النظر في القوائم المالية لسنة 2018،
3) النظر في نتائج التدقيق المتعلّق بسجلّ الناخبين،
4) النظر في تنقيح قرار التسجيل المستمرّ،
5) البتّ في ترشّحات المجلس الأعلى للقضاء.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على المنحة التحفيزية المقترحة من الإدارة التنفيذية والخاصة بأعوان التسجيل حسب الوثيقة المرفقة بمحضر الجلسة بـأغلبية الأعضاء الحاضرين،
ثانيا: بخصوص الترشحات لسدّ الشغور في المجلس الأعلى للقضاء في خطّة أستاذ جامعي مختصّ في المالية العمومية والجباية قرّر مجلس الهيئة بعد التداول في مطالب الترشح قبول مطالب كلّ من :
ـ معتزّ القرقوري،
ـ وليد قظوم،
ـ جليلة بوزويتة رورو.
ورفض المطلب المقدّم من راية الشوباني بسبب عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
ثالثا : إرجاء النظر بخصوص النقطة المتعلّقة بتنقيح قرار التسجيل المستمرّ ودعوة الإدارة التنفيذية إلى تقديم مشروع لتنقيح القرار المذكور يعرض على المجلس للنقاش والمصادقة،
رابعا : وفي ما يتعلّق بالنظر في القوائم المالية لسنة 2018، تمّت الموافقة على إحالتها في صيغتها المعروضة على مراقبي الحسابات،
خامسا : تقييم المرحلة الأولى من عملية التسجيل،
سادسا : قرّر مجلس الهيئة مطالبة الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع قرار لتنقيح القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وذلك في اتجاه إضفاء مزيد المرونة والنجاعة على عمل هذه الهيئات،
سابعا : المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط تراتيب الحضور عن بعد لأعضاء مجلس الهيئة وذلك حسب الوثيقة المرفقة لمحضر الجلسة،
ثامنا : المصادقة على فتح الترشّحات لأعضاء الهيئات الفرعية بالخارج،
تاسعا : الإذن للإدارة التنفيذية بالشروع في تجهيز قاعة اجتماعات الهيئة بالوسائل التقنية والرّقمية التي تمكن من تسجيل فعاليات مجلس الهيئة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2019 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1) تقييم المرحلة الأولى من عملية التسجيل بالدّاخل والخارج والنظر في سبٌل دفعها،
2) النظر في القوائم المالية لسنة 2018،
3) النظر في نتائج التدقيق المتعلّق بسجلّ الناخبين،
4) النظر في تنقيح قرار التسجيل المستمرّ،
5) البتّ في ترشّحات المجلس الأعلى للقضاء.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على المنحة التحفيزية المقترحة من الإدارة التنفيذية والخاصة بأعوان التسجيل حسب الوثيقة المرفقة بمحضر الجلسة بـأغلبية الأعضاء الحاضرين،
ثانيا: بخصوص الترشحات لسدّ الشغور في المجلس الأعلى للقضاء في خطّة أستاذ جامعي مختصّ في المالية العمومية والجباية قرّر مجلس الهيئة بعد التداول في مطالب الترشح قبول مطالب كلّ من :
ـ معتزّ القرقوري،
ـ وليد قظوم،
ـ جليلة بوزويتة رورو.
ورفض المطلب المقدّم من راية الشوباني بسبب عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
ثالثا : إرجاء النظر بخصوص النقطة المتعلّقة بتنقيح قرار التسجيل المستمرّ ودعوة الإدارة التنفيذية إلى تقديم مشروع لتنقيح القرار المذكور يعرض على المجلس للنقاش والمصادقة،
رابعا : وفي ما يتعلّق بالنظر في القوائم المالية لسنة 2018، تمّت الموافقة على إحالتها في صيغتها المعروضة على مراقبي الحسابات،
خامسا : تقييم المرحلة الأولى من عملية التسجيل،
سادسا : قرّر مجلس الهيئة مطالبة الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع قرار لتنقيح القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وذلك في اتجاه إضفاء مزيد المرونة والنجاعة على عمل هذه الهيئات،
سابعا : المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط تراتيب الحضور عن بعد لأعضاء مجلس الهيئة وذلك حسب الوثيقة المرفقة لمحضر الجلسة،
ثامنا : المصادقة على فتح الترشّحات لأعضاء الهيئات الفرعية بالخارج،
تاسعا : الإذن للإدارة التنفيذية بالشروع في تجهيز قاعة اجتماعات الهيئة بالوسائل التقنية والرّقمية التي تمكن من تسجيل فعاليات مجلس الهيئة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون