Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 25 mars 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلفت السيدة أنيسة عياري المهدواني، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
عملا بمقتضيات الفصل 10 من الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة أنيسة عياري المهدواني، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
عملا بمقتضيات الفصل 10 من الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون