قانون عدد 34 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 34 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت" (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف (318.750.000) ريال سعودي، لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 مارس 2019.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف (318.750.000) ريال سعودي، لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون