قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 فيفري 2019.
كلف السيد محمد دبّابي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد دبّابي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون