قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلف السيد قيس بويحي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الأشغال ببلدية قفصة.
كلف السيد قيس بويحي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الأشغال ببلدية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون