قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلفت السيدة منية الفهري، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير دراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
كلفت السيدة منية الفهري، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير دراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون