قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلفت السيدة عقيلة الوسلاتي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية باجة وتتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة عقيلة الوسلاتي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية باجة وتتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون