قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد المنذر العلوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية تطاوين ويتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد المنذر العلوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية تطاوين ويتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون