قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 مارس 2019.
عين أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس، وذلك لمدة (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيد كريم الغربي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة نورة كرو عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد منير العاشوري عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيدة أميرة دومة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة نبيلة المليتي عضوا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيدة سهام بوراس عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيدة سندة العبيدي عضوا ممثلا عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ السيدة رجاء بن خليفة عضوا ممثلا عن وزارة التربية،
ـ السيد فيصل العجيمي عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة،
ـ السيد سمير زقية عضوا ممثلا عن المجلس الفني للمركز.
عين أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس، وذلك لمدة (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير:
ـ السيد كريم الغربي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة نورة كرو عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد منير العاشوري عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيدة أميرة دومة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة نبيلة المليتي عضوا ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيدة سهام بوراس عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيدة سندة العبيدي عضوا ممثلا عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ السيدة رجاء بن خليفة عضوا ممثلا عن وزارة التربية،
ـ السيد فيصل العجيمي عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة،
ـ السيد سمير زقية عضوا ممثلا عن المجلس الفني للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون