قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلفت السيدة زينب هبيطة، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة متابعة أعمال اللجان الإدارية في المجال العقاري بالإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة زينب هبيطة، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة متابعة أعمال اللجان الإدارية في المجال العقاري بالإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون