قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلف السيد إيهاب حشانة، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الملفات التي لها علاقة بالمكلف العام بنزاعات الدولة والمحكمة الإدارية بالإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد إيهاب حشانة، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الملفات التي لها علاقة بالمكلف العام بنزاعات الدولة والمحكمة الإدارية بالإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون