قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلفت السيدة هدى بوالأعراس، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي ومتابعة الملفات بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة هدى بوالأعراس، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي ومتابعة الملفات بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون