قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018.
سمّي السيد وجدي الدردوري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف ابتداء من 6 ديسمبر 2016.
سمّي السيد وجدي الدردوري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف ابتداء من 6 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون