قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلف السيد عرفات رحيمي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة عرائض المحامين وعدول الإشهاد بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقصرين.
كلف السيد عرفات رحيمي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة عرائض المحامين وعدول الإشهاد بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون