قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد أمين بوزيدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية جندوبة، ويتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد أمين بوزيدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية جندوبة، ويتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون