قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلف السيد نبيل بن مسعود، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الضبط المركزي ببلدية أريانة.
كلف السيد نبيل بن مسعود، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الضبط المركزي ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون