أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس دائرة تعقيبيّة بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى السيد خالد بن يوسف، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة تعقيبيّة.
يسمى السيد خالد بن يوسف، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة تعقيبيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون