Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 مارس 2019 يتعلق بتسمية أستاذ بحوث أثرية وتاريخية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 مارس 2019.
سمي السيد سامي بن طاهر، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، في رتبة أستاذ بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟