قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 مارس 2019.
سمي المهندسون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل:
ـ طارق الجبالي،
ـ نسيبة الشابي،
ـ معز الورتاني.
سمي المهندسون الأولون، الآتي ذكرهم، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل:
ـ طارق الجبالي،
ـ نسيبة الشابي،
ـ معز الورتاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون