قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلف السيد محمد بن جبارة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الزريبة ابتداء من أول سبتمبر 2018.
كلف السيد محمد بن جبارة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الزريبة ابتداء من أول سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون