قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 فيفري 2019.
كلفت السيدة وفاء بوبكر حرم بن سالم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إعداد ومتابعة وتنفيذ بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة وفاء بوبكر حرم بن سالم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إعداد ومتابعة وتنفيذ بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون