أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس دائرة إبتدائية بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
تسمى السيّدة وحيدة اليعقوبي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة ابتدائية.
تسمى السيّدة وحيدة اليعقوبي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون