قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلف السيد السيد بوفايد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية مرناق.
كلف السيد السيد بوفايد، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية مرناق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون