قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عبد القادر حطاب عنيبة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عبد القادر حطاب عنيبة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون