قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلفت السيدة ريم المدّوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية باردو
كلفت السيدة ريم المدّوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية باردو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون