أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت".
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون