قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019.
كلفت السيدة بسمة علوي، مهندس أول، بمهام خبيرة جهوية للبيئة بولاية المهدية التابعة للإدارة الجهوية للساحل الأوسط بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة بسمة علوي، مهندس أول، بمهام خبيرة جهوية للبيئة بولاية المهدية التابعة للإدارة الجهوية للساحل الأوسط بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون