قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 مارس 2019.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ مبروك الهلالي،
ـ قاسم النين،
ـ نورالدين خضر،
ـ حمادي بن فرج،
ـ خالد العارم،
ـ محمد الفاضل بن إسماعيل،
ـ فتحي ساسي،
ـ محمد بن عبد الله.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ مبروك الهلالي،
ـ قاسم النين،
ـ نورالدين خضر،
ـ حمادي بن فرج،
ـ خالد العارم،
ـ محمد الفاضل بن إسماعيل،
ـ فتحي ساسي،
ـ محمد بن عبد الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون