Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مستشارين بدائرة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار بدائرة المحاسبات:
بداية من 1 مارس 2019:
ـ محمد أمين اللوز،
ـ بلال الزغلامي،
ـ محاسن قدور،
ـ هاجر غرير،
ـ سمية بكار،
ـ ماهر الساسي،
ـ سناء عشوش،
ـ سامي النويصر،
ـ آمنة عبودة،
ـ لبنة بلحسن،
ـ محمد صالح الزاير،
ـ التوفيق عمار،
ـ ألفة العتيري،
ـ أيمن الجميلي،
ـ عطاء الله الجوهري،
ـ فاطمة قرط،
ـ حياة حمودة،
ـ أحمد الماجري،
ـ وفيقة اللباسي،
ـ إيمان بالحاج حمودة،
ـ نزار خشارم،
ـ هناء بن يحيى،
ـ الصادق أبو القاسم،
ـ عفاف روابح،
ـ عنتر مرزوقي،
ـ أميرة بلدي.
بداية من 1 أفريل 2019:
ـ مليكة العمري.
بداية من 10 جويلية 2019:
ـ سهير نيفر،
ـ إيمان الرحماني،
ـ ناهد بن خذر،
ـ منيرة سنوسي،
ـ أنسة رحيمي،
ـ سهير العفاس،
ـ يسرى الكسابي،
ـ نجاة داسي،
ـ وداد بالحاج محمد،
ـ غازي بوخريص،
ـ لندة المزوغي،
ـ فاطمة عطار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟