أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مستشارين بدائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار بدائرة المحاسبات:
بداية من 1 مارس 2019:
ـ محمد أمين اللوز،
ـ بلال الزغلامي،
ـ محاسن قدور،
ـ هاجر غرير،
ـ سمية بكار،
ـ ماهر الساسي،
ـ سناء عشوش،
ـ سامي النويصر،
ـ آمنة عبودة،
ـ لبنة بلحسن،
ـ محمد صالح الزاير،
ـ التوفيق عمار،
ـ ألفة العتيري،
ـ أيمن الجميلي،
ـ عطاء الله الجوهري،
ـ فاطمة قرط،
ـ حياة حمودة،
ـ أحمد الماجري،
ـ وفيقة اللباسي،
ـ إيمان بالحاج حمودة،
ـ نزار خشارم،
ـ هناء بن يحيى،
ـ الصادق أبو القاسم،
ـ عفاف روابح،
ـ عنتر مرزوقي،
ـ أميرة بلدي.
بداية من 1 أفريل 2019:
ـ مليكة العمري.
بداية من 10 جويلية 2019:
ـ سهير نيفر،
ـ إيمان الرحماني،
ـ ناهد بن خذر،
ـ منيرة سنوسي،
ـ أنسة رحيمي،
ـ سهير العفاس،
ـ يسرى الكسابي،
ـ نجاة داسي،
ـ وداد بالحاج محمد،
ـ غازي بوخريص،
ـ لندة المزوغي،
ـ فاطمة عطار.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار بدائرة المحاسبات:
بداية من 1 مارس 2019:
ـ محمد أمين اللوز،
ـ بلال الزغلامي،
ـ محاسن قدور،
ـ هاجر غرير،
ـ سمية بكار،
ـ ماهر الساسي،
ـ سناء عشوش،
ـ سامي النويصر،
ـ آمنة عبودة،
ـ لبنة بلحسن،
ـ محمد صالح الزاير،
ـ التوفيق عمار،
ـ ألفة العتيري،
ـ أيمن الجميلي،
ـ عطاء الله الجوهري،
ـ فاطمة قرط،
ـ حياة حمودة،
ـ أحمد الماجري،
ـ وفيقة اللباسي،
ـ إيمان بالحاج حمودة،
ـ نزار خشارم،
ـ هناء بن يحيى،
ـ الصادق أبو القاسم،
ـ عفاف روابح،
ـ عنتر مرزوقي،
ـ أميرة بلدي.
بداية من 1 أفريل 2019:
ـ مليكة العمري.
بداية من 10 جويلية 2019:
ـ سهير نيفر،
ـ إيمان الرحماني،
ـ ناهد بن خذر،
ـ منيرة سنوسي،
ـ أنسة رحيمي،
ـ سهير العفاس،
ـ يسرى الكسابي،
ـ نجاة داسي،
ـ وداد بالحاج محمد،
ـ غازي بوخريص،
ـ لندة المزوغي،
ـ فاطمة عطار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون