قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 4 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 4 مارس 2019.
عينت السيدة ريم الريابي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عوضا عن السيد محفوظ العويشري.
عينت السيدة ريم الريابي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عوضا عن السيد محفوظ العويشري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون