أمر رئاسي عدد 76 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية عضو بدائرة الزجر المالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 76 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى السيد زكرياء حمودة، مستشار بدائرة المحاسبات، عضوا بدائرة الزجر المالي.
يسمى السيد زكرياء حمودة، مستشار بدائرة المحاسبات، عضوا بدائرة الزجر المالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون