Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 76 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية عضو بدائرة الزجر المالي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 76 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى السيد زكرياء حمودة، مستشار بدائرة المحاسبات، عضوا بدائرة الزجر المالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟