أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشاري بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى السيد سامي بنعلي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس قسم استشاري.
يسمى السيد سامي بنعلي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس قسم استشاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون