قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019.
كلف السيد حمزة يوسف عبد الرزاق، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على الموارد الطبيعية بإدارة الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد حمزة يوسف عبد الرزاق، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على الموارد الطبيعية بإدارة الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون