قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 مارس 2019.
كلفت السيدة ناهد جمور، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التشريع والتراتيب بإدارة الدراسات والتشريع بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة ناهد جمور، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التشريع والتراتيب بإدارة الدراسات والتشريع بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون