أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى السيد مراد بن مولي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مندوب دولة.
يسمى السيد مراد بن مولي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مندوب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون