قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلف السيد فتحي محمودي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير ترسيم العمليات العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.
كلف السيد فتحي محمودي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير ترسيم العمليات العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون