أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس دائرة إستئنافية بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى السيد محمد غبّاره، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة استئنافيّة.
يسمى السيد محمد غبّاره، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة استئنافيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون