أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مندوبي حكومة بدائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
يسمى المستشارون بدائرة المحاسبات، الآتي ذكرهم، مندوبي بالغرف المركزية لدائرة المحاسبات:
ـ السيدة شيراز التليلي،
ـ السيدة نهاد المعلول،
ـ السيد عباس بدر.
يسمى المستشارون بدائرة المحاسبات، الآتي ذكرهم، مندوبي بالغرف المركزية لدائرة المحاسبات:
ـ السيدة شيراز التليلي،
ـ السيدة نهاد المعلول،
ـ السيد عباس بدر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون