قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد حسين الكسراوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المهدية، ويتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 1 ماي 2018.
كلف السيد حسين الكسراوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المهدية، ويتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 1 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون