قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أفريل 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أفريل 2019.
كلفت السيدة شهرزاد البرهومي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير شؤون اليونسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة لوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة شهرزاد البرهومي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير شؤون اليونسكو باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة لوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون