قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2019.
كلف السيد أحمد شطورو، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد أحمد شطورو، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون