قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلف السيد منير مناعي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الإستقبال وخدمات الإشهار العقاري بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف.
كلف السيد منير مناعي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير الإستقبال وخدمات الإشهار العقاري بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون