قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2019 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2019.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بخطتين وظيفيتين بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
مديحة بوسعد مهندس أول رئيس مصلحة المساعدة والتفقد البيداغوجي بإدارة الشؤون البيداغوجية والفنية
مريمة بن شريف حرم بن خليل متصرف رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالكتابة العامة
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بخطتين وظيفيتين بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
مديحة بوسعد مهندس أول رئيس مصلحة المساعدة والتفقد البيداغوجي بإدارة الشؤون البيداغوجية والفنية
مريمة بن شريف حرم بن خليل متصرف رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالكتابة العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون