Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) الموقعة بلوساكا بتاريخ 18 جويلية 2018،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟