قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 مارس 2019.
كلفت السيدة عواطف ريدان، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
كلفت السيدة عواطف ريدان، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون