قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 مارس 2019.
كلف السيد وليد بلال، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد وليد بلال، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون