قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 أفريل 2019.
كلف السيد نور الدين الجويني، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة البناءات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس.
كلف السيد نور الدين الجويني، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة البناءات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون