قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 8 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلفت السيدة روضة بن الحاج صالح حرم جويرو، متصرف مستشار، بمهام مديرة الشؤون الإدارية ببلدية المنستير.
كلفت السيدة روضة بن الحاج صالح حرم جويرو، متصرف مستشار، بمهام مديرة الشؤون الإدارية ببلدية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون