قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أفريل 2019.
كلف السيد عمار شوّاط، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
كلف السيد عمار شوّاط، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون